السؤال: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب:
- إذا كان التلبيد لا يحجب الشعر فلابأس بالمسح عليه وإلا، فلا
- في مثل هذه الحال يجب قطع الصلاة لتخلف شرطها وهو طهارة الثوب وهكذا كل صلاة تخلف شرط من شروطها مع القدرة عليه فإنها باطلة يجب الخروج منها واستكمال شروطها
أضيفت في: 2007-01-15 10:36:47
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.