السؤال: نزل علي دم غزير في رمضان وكان سببه الجماع لأني كنت في أول أيام الزواج فأفطرت تلك الأيام ظننا مني أنه يجوز لي الفطر بسبب نزول الدم وفي أحد الأيام طلب مني زوجي الجماع فوافقت على أني مفطرة ويجوز له ذلك مادام أني لست صائمة ولم أكن أعلم مطلقا بالتحريم وأنا مفطرة ولا ولابالكفارة إن كنت صائمة وبعدها قضيت تلك الأيام ،وبعد مدة
علمت بالحكم فهل علي كفارة وأنا كنت جاهلة بالحكم
لأني سمعت أحد المشايخ يقول من علم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالكفارة فعليه القضاء ،أما من لايعلم التحريم مطلقا فليس عليه كفارة ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وماستكرهوا عليه"
ثانيا:في رمضان الثاني قدم زوجي من سفر وهو مفطر فطلب مني الجماع وكان بإمكاني الرفض لكني وتحت إلحاحه وافقت وكنت أظن أن علي قضاء اليوم فقط مع علمي بالتحريم فإستفتيت أحد المشايخ فقال عليك الكفارة مادمت علمت بالتحريم وأنا نويت صيام الشهرين فهل عليه كفارتين إن افتيتم بالكفارة في السؤال الأول أم أنها تجزء كفارة واحدة عن اليومين ؟
وجزاكم الله ألف خير
الجواب:
إفطارك الشهر الأول الواقع منك عن جهل ، لا كفارة عليك فيه ، فيما يظهر ، ، وأما زوجك فإن كان يعلم فعليه الكفارة ، وأما في رمضان الثاني ، فيلزمك الكفارة لعلمك بحرمة الجماع ، وعلى الزوج كفارة أخرى إن كان يعلم بحرمة الجماع في رمضان هذا والذي قبله ، والله تعالى أعلم ،،
أضيفت في: 2007-06-17 09:10:39
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.