السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وهو ما نصت عليه تلك الشركات في النظام الأساسي لكلٍ منها، مما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع الضوابط الشرعية والنظام الذي أصدره ولي الأمر. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=123
أضيفت في: 2007-06-26 01:50:10
المفتي / الشيخ:
د يوسف عبدالله الشبيلي
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه " البخاري