السؤال: ما حكم غسل الاعضاء مرة/مرة او مرتين/ مرتين في الوضوء
و ما حكم تقديم او تاخير الوضوء عند الغسل
والسلام عليكم
الجواب:
يجوز غسل الاعضاء في الوضوء مرةاو مرتين اوثلاثا والثلاث هي الاكمل والافضل ومن زاد على الثلاث فقد اساء وظلم كمافي الحدبث والسنة هي تقديم الوضوء عند الغسل وصفة الغسل الكامل للجنابة والجمعة ان يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. ثم يفيض على شعر رأسه ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. . وبهذا الاغتسال يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة. والله أعلم.
أضيفت في: 2007-07-02 10:54:51
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.