السؤال: هل يجوز للمرءة المطلقة ان تخرج من بيت زوجها الى بيت عمه او خالها وماهو الضابط لهذه المسئلة
الجواب:
المطلقة إن كانت رجعية بمعنى أنهاطلقت مرة أو مرتين فلا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لأنها زوجته وفي عصمته فإذاانقضت عدتها وذلك بمضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة فإنها تصير منه أجنبية لا يحل لها البقاء عنده وعليها الخروج إلى بيت وليها
أضيفت في: 2007-01-19 10:26:57
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
عن جابررضى الله عنهما قال تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تزوجت"فقلت تزوجت ثيبافقال"مالك وللعذارى ولعابها"وفي رواية البخاري" هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"