تم بحمد الله إطلاق النسخة التجريبية الثانية لموقع إعفاف - ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم. ويسعد الموقع بأستضافة علماءومشايخ فضلاء للاجابة على اسئلتكم واستشاراتكم ومنهم : والشيخ الدكتور سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور سعد البريك الشيخ عبدالمحسن القاسم امام المسجدالنبوي والشيخ الدكتور محمد الدخيل والشيخ الدكتور سعيدغليفص والشيخ الدكتور عبدالرحمن الجبرين والشيخ طلال الدوسري والشيخ الدكتور حسن الغزالي والشيخ الدكتور حمد الشتوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله الجفن والدكتورعبدالله بن حجر والدكتور منتصر الرغبان والدكتور ابراهيم أقصم والشيخ محمد الدحيم والشيخ مهدي مبجر والشيخ محمد المقرن والشيخ خالد الشبرمي والشيخ فايز الاسمري والدكتور سعيد العسيري والشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور علي بادحدح والشيخ حسن بن قعود والشيخ سليمان القوزي والشيخ الدكتور محمد باجابر والشيخ عبدالله القبيسي والشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ عبدالله رمزي وفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ الدكتور صالح ابوعراد والشيخ الدكتور عوض القرني والشيخ الدكتور عبدالعزيز الروضان والشيخ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي والشيخ خالد الهويسين والشيخ محمد الصفار والشيخ خالد الحمودي والشيخ عبدالله بلقاسم والشيخ محمد عبدالله الشهري والشيخ رأفت الجديبي والشيخ احمد سالم الشهري والشيخ محمد شرف الثبيتي والاستاذة عبير الثقفي والاستاذة رقية الروضان والاستاذة مها المهنا
 
 


العنوان : احكام السفر للمعددين
عدد القراء : 2108

أخي المعدد :

أنت لست كغيرك حتى في سفرك فان للمعدد أحكام ليست لغيره في سفره ومنها :

*  لا يحل له السفر بإحداهن إلا بقرعة
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" . (1)
أ- قال ابن القيم رحمه الله : إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة(2) .
ب- قال البغوي رحمه الله : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه : فليس له إلا أن يقرع بينهن .(3)
ج- قال ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة(4) .

د- قال الشافعي رحمه الله : وبهذا أقول : إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها : فحقهن في الخروج معه سواء ، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها .أ.هـ. "الأم" (5/160)

قلت : وكذا قال الشوكاني " السيل الجرار" (2/304) . وابن قدامة "المغني" (8/155) وابن عبد البر "التمهيد" (19/266) .

وخالف في ذلك : الأحناف والمالكية فقالوا : يخرج بغير قرعة "الفتح" (9/388) "عمدة القاري" (20/197) و "المبسوط" (5/219) "والتمهيد" (19/265).

= قال ابن حزم : وهذا باطل لأن العدل بين الزوجات فرض ، كما أوردنا، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص . ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط ، فما عدا ذلك فهو ظلم . وبالله تعالى التوفيق.

فإن قيل : إن له أن لا يسافر بواحدة منهن . [ قلت : جعل "الصنعاني" هذا تعليلاً لعدم الوجوب - تبعا للأحناف- "سبل السلام(3/316) ]. وهو عدل بينهن في المنع . فليس بذلك مائلا إلى إحداهن ، وأما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن ، فقد مال إليها . وهذا ظلم لا يحل .أ.هـ.

* القرعة بين النساء للسفر إنما تجب في حال تساوي أحوالهن

وهذا هو أصلا معنى القرعة ، فإنها لا تكون إلا عند تساوي الأحوال. أما إذا كان السفر بواحدة لا يمكن أن يكون مثل أن تكون مقعدة أو مريضة أو عندها أولاد كثر، أو أن القانون لا يسمح لمثلها بدخول البلد المسافَر إليه .. الخ ، فإنه في هذه الحالة لا قرعة . وهل يجب عليه أن يقضي لها إذا رجع   إذ لا ذنب للمعذورة في فوات الأيام عليها، مع استفادة زوجها وضرتها منها. وعليه، فإنه يقضي لها إذا رجع، كذا قال الألباني كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله.

(1) قال القرطبي رحمه الله : تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح .أ.هـ
من "الجامع لأحكام النساء" للعدوي (3/526) .

(2) وبعد أن نقل عن المالكية والحنفية عدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوال الزوجات، قال الدكتور أحمد الريان: إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً، فالاقتراع هو المتعين، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك ، فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار .أ.هـ
"تعدد الزوجات" (ص 71).

(3) وقال  الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله عن هذه المسألة بعدم وجوب القرعة في حال عدم تساوي أحوالهن. والحمد لله .
(4) وكذا هو قول الألباني حفظه الله عندما سئل عن هذه المسألة  بوجوب قضاء هذه الأيام لمن تركها في بلدها .

*  إذا سافر بأكثر من واحدة ، فعماد القسم في حقه: وقت نزوله
أ- قال أبو إسحاق الشيرازي : وإن سافر بامرأتين بالقرعة سوّى بينهما في القسْم كما يسوي بينهما في الحضر .
"المهذب" 18/126 من تكملة المجموع
ب- قال العيني رحمه الله : وعماد القسم في حق المسافر : وقت نزوله . وحالة السير ليست منه ليلاً كان أو نهاراً.
"عمدة القارئ" (20/197).
ج- وقال الحافظ ابن حجر : ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج، وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة، فيكون حينئذ عماد القسم السير، أما المسايرة فلا .
"الفتح" (9/389).
وقال : عماد القسم الليل في الحضر وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول، وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نهارا .
د- وقال البغوي رحمه الله : وعماد القسموفي حق المسافر ما دام سائراً فمن وقت الحلول إلى الارتحال ، قل أم كثر ليلا كان أو نهارا .
"شرح السنة" (9/154).

*  مدة السفر مع واحدة لا تحسب عليها، وليس عليه القضاء - إذا خرج بقرعة -
أ- قال الشافعي رحمه الله : فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر السفر أو طال . "كتاب الأم" (5/284).
ب- وقال ابن حزم : فإن خرج بها - كما ذكرنا بقرعة - لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر، لأنه خرج بحق لا بميل ولا بحيف …. وهذا قول الشافعي وأبى سليمان .."المحلى" (9/217).
ج- وقال البغوي : ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين . فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات . هذا قول أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال . والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح. لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف .أ.هـ. "شرح السنة" (9/154).

د- وقال ابن عبد البر رحمه الله : فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بازاء نصيبها منه وكونها معه . "التمهيد" (19/266).

هـ - وقال الخطابي رحمه الله : واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر، لا يحتسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تُقاصّ بما فاتهن في أيام الغيبة، إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها

أضيفت في: 2012-07-25
أضيفت بواسطة : محمد مجدوع ظافر الشهري


ملاحظة: المشاركات والقصص والنوادر لا تعبر بالضرورة عن أراء موقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري ولا يلتزم بصحة أي منها
من نحن
زواج المسيار
نموذج تسجيل الرجال
طلب فتوى
استشارات أسرية
فقه الزواج
دعم الموقع
أضف مشاركة
تصفح ووقع في سجل الزوار
أعلن معنا
شكاوي ومشاكل الموقع
اتصل بنا
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك‏.‏ فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه ‏" البخاري‏‏



 
© 2012 - 2006 جميع الحقوق محفوظة لموقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري