السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق ثلاث لأمنعها من الخروج من بيتها دون إذن وقدفعلت علما أني كنت في حالة غضب شديد ولم اكن أنوي طلاقها إنما لأمنعها فما الحكم جزاكم الله خيرا
الجواب:
إن لم ترد إيقاع الطلاق فيلزمك كفارة يمين
وأنصحك بعدم التلفظ بالطلاق حتى وإن لم ترد إلا المنع
أضيفت في: 2007-09-11 10:51:08
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري