السؤال: هل يجوز للزوجة ان تعطي جزءا من زكاتها لاولادها بما انها لا تنفق عليهم . ارجو الافادة
الجواب:
نعم يجوز ذلك ولها أجر لأنه صدقة وصلة و يستحب عند الشافعية أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها و أولادها الفقراء لأنَّ نفقة الزوج و الأولاد غير واجبة على الأم و الزوجة .
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2008-01-18 09:54:13
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري