السؤال: هل يجوز للزوجة ان تعطي جزءا من زكاتها لاولادها بما انها لا تنفق عليهم . ارجو الافادة
الجواب:
نعم يجوز ذلك ولها أجر لأنه صدقة وصلة و يستحب عند الشافعية أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها و أولادها الفقراء لأنَّ نفقة الزوج و الأولاد غير واجبة على الأم و الزوجة .
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2008-01-18 09:54:13
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.