القسم : فتاوى أحكام الحيض والنفاس
عدد القراء : 504
السؤال: مدة الحيض عندي في الأحوال الطبيعية ستة أيام ولكن منذ بدأت أستعمال المانع [ اللولب] أصبحت المدة عشرة أيام
فما الحكم الشرعي لقضاء الأيام التي أفطرها في رمضان
هل ستة أيام أم عشرة أيام
وجزاكم الله خيراً
الجواب:
إن الحكم أن تقضي الأيام التي أفطرتيها فقط فأن كنت أفطرت ستة أيام فأقضي ستة وإن كنت أفطرت عشرة فعليك قضاء عشرة .
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2008-08-29 04:17:01
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري