السؤال: في حالة وفاة الأب ولديه بنتان وولد ولديهما شركة وشقة ومخازن , البنت الأولي تزوجت في حياة ولدها وقرر الوالد أن تكون للأولي مبلغ معين والثانية يكون لها نفس المبلغ رغم أنها تزوجت بعد أختها ب4 سنوات فكانت تحتاج أكثر من أختها من مال فما حكم الورث في هذه الحالة مع العلم أن الأب قد توفي بعد زواج بنته الأولي
الجواب:
الجواب /
إذا لم يكن للميت ورثة إلا هؤلاء فإن المال يوزع بين الإبن والنبتين للذكر مثل حظ الأنثين والله أعلم
أضيفت في: 2007-02-16 12:05:29
المفتي / الشيخ:
مهدي بن إبراهيم مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.