السؤال: ما حكم الشرع في العدل بين الزوجات في السفر وأنواعه مثلا. الحج. العمرة.السياحة. العلاج. وهل يجوز للزوج أن يحج بواحدة دون الأخرى؟ أو يذهب بواحدة للعمرة دون الأخرى؟ أيضا الدراسة وليست الدراسة النظامية مثال. الدورات التي تتطلب مالا كدورات الكمبيوتر الدبلوم الحلقات القرآنية المكثفة هل يلزم الزوج إعطاء الزوجة نفس المال الذي أعطي للزوجة الملتحقة بسبب أن الزوجة الأخرى لا تستطيع الالتحاق وهل يجوز لها المطالبة بذلك؟ سؤال أخير هل يجوز للزوج أن يجبر زوجاته على السفر سوياً وماذا على المرأة أذا رأت أن المصلحة هي عدم ذلك؟ أرجو التكرم بالرد سريعا لأني أنتظر هذا الحكم بأسرع وقت.
الجواب:
الأصل أن من أراد سفراً بإحدى زوجاته يجري بينهن القرعة، فمن خرجت القرعة لها سافر بها هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السفر للحاجة، أما للسياحة ونحوه فإنه إذا سافر بإحداهن وجب عليه للأخرى مثلها. أما إن كان السفر لأجلها كأن يحج بها ونحوه فيجب عليه الحج بالأخريات جميعاً، معها أو لكل واحدة حجة مستقلة.
أما الدراسة والدورات غير النظامية التي تتطلب مالاً، فإن يعطي الأخرى مبلغاً من المال أو يعطيها شيئاً يعوضها عما أخذ من الأخرى، إلا أن تكون تتمكن أن تفعل مثل الأول فترفض فيسقط حقها بذلك.
أما السفر بالزوجات سوياً وفيه ضرر على بعضهن فينظر إن كان السفر لازماً فيحتمل الضرر لأجله، وإن كان للسياحة ونحوه فليس على المرأة حرج في الامتناع إن كان هناك ضرر عليها أو منها.
أضيفت في: 2007-01-04 13:36:25
المفتي / الشيخ:
محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفائز
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن جابررضى الله عنهما قال تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تزوجت"فقلت تزوجت ثيبافقال"مالك وللعذارى ولعابها"وفي رواية البخاري" هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"