السؤال: هل المطلقة من زوجها بمعرفة القاضي للضرر يلزمها طلاق من زوجها والا تبقي في عصمتة
الجواب:
من طلقها القاضي الشرعي من زوجها بطلب منها للضرر أو الأذى ، فعلى الزوج الطلاق ، فإن أبى الطلاق فيعزره القاضي، أو يسجنه حتى يطلق ، وحكم القاضي إنما هو إلزام الزوج بالتطليق، وليس طلاقا . والله أعلم ،،
أضيفت في: 2007-04-04 04:47:34
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.