الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد: فالطلاق أبغض الحلال إلى الله والأصل أن الإنسان إذا طلق , طلق في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة ثم تعتد المرأة ثلاث حيض لقوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم بعد الحيضة الثالثة تبين من زوجها بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد . وأما الطلاق في زمن الحيض فيسمى الطلاق البدعي , وهل يقع أم لا ؟ المسألة محل خلاف وجمهور أهل العلم أنه يقع .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أضيفت في: 2007-04-13 12:18:03
المفتي / الشيخ:
فايز بن علي الاسمري
أضيفت بواسطة :
الشيخ سالم الزهراني
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري