تم بحمد الله إطلاق النسخة التجريبية الثانية لموقع إعفاف - ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم. ويسعد الموقع بأستضافة علماءومشايخ فضلاء للاجابة على اسئلتكم واستشاراتكم ومنهم : والشيخ الدكتور سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور سعد البريك الشيخ عبدالمحسن القاسم امام المسجدالنبوي والشيخ الدكتور محمد الدخيل والشيخ الدكتور سعيدغليفص والشيخ الدكتور عبدالرحمن الجبرين والشيخ طلال الدوسري والشيخ الدكتور حسن الغزالي والشيخ الدكتور حمد الشتوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله الجفن والدكتورعبدالله بن حجر والدكتور منتصر الرغبان والدكتور ابراهيم أقصم والشيخ محمد الدحيم والشيخ مهدي مبجر والشيخ محمد المقرن والشيخ خالد الشبرمي والشيخ فايز الاسمري والدكتور سعيد العسيري والشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور علي بادحدح والشيخ حسن بن قعود والشيخ سليمان القوزي والشيخ الدكتور محمد باجابر والشيخ عبدالله القبيسي والشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ عبدالله رمزي وفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ الدكتور صالح ابوعراد والشيخ الدكتور عوض القرني والشيخ الدكتور عبدالعزيز الروضان والشيخ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي والشيخ خالد الهويسين والشيخ محمد الصفار والشيخ خالد الحمودي والشيخ عبدالله بلقاسم والشيخ محمد عبدالله الشهري والشيخ رأفت الجديبي والشيخ احمد سالم الشهري والشيخ محمد شرف الثبيتي والاستاذة عبير الثقفي والاستاذة رقية الروضان والاستاذة مها المهنا
 
 


القسم : فتاوى متنوعة
عدد القراء : 291

السؤال: أحب أن أسأل عن أمر يخص زوجي ووالده حيث أن والدة زوجي قبل وفاتها كتبت كل ممتلكاتها باسم زوجي مع العلم أن والده مازال على قيد الحياة و مع العلم أن هدا الأخير قد هجرها وزوجي عمره لا يكاد يصل الخامسة من عمره ولم ينفق لا عليها ولا على ابنها وقد رفض تطليقها وتركها معلقة بل و هددها ان طلبت الطلاق أن يقتلها فانصرف الى زوجته الأخرى وأبنائها التسعة دون أن يسأل عنهما مدة ثلاثين سنة أو أكثر سؤالي هو هل يتوجب على زوجي اعطاء والده نصيبه في الارث رغم تخليه عنه وعن رعايته حيث تكفلت أمه بدلك أم مادا؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإنه يجب على زوجك أن يسلم إلى ابيه نصيبه من ميراثه من زوجته التي هي أم زوجك لأن الله تعالى قال في الآية السابعة من سورة النساء: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) فقد بين الله تعالى أن إيتاء مستحقي الميراث نصيبهم من التركة فرض. وقال تعالى في الآية الثانية عشرة من نفس السورة : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) ثم بشر الله تعالى في التالية الواقفين عند حدوده سبحانه بالفوز العظيم وهو الخلود في الجنات وهدد في الآية التي بعدها من لم يقف عند تلك الحدود ويعص الله ورسوله بالعذاب المهين وهو الخلود في النيران. وبما أن المذكور مما نسبتموه إلى الوالد لا يعتبر مانعا من موانع الإرث التي هي: (القتل والرق وإختلاف الدين) فلا يجوز منع والد زوجك من حقه في ميراث زوجته، وحساب ذلك الرجل إذا كان المذكور عنه صحيحا على الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والله أعلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أضيفت في: 2007-05-06 04:41:25
المفتي / الشيخ: سعيد شعلان
أضيفت بواسطة : فضيلة الشيخ سعيد شعلان


من نحن
زواج المسيار
نموذج تسجيل الرجال
طلب فتوى
استشارات أسرية
فقه الزواج
دعم الموقع
أضف مشاركة
تصفح ووقع في سجل الزوار
أعلن معنا
شكاوي ومشاكل الموقع
اتصل بنا
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده‏"‏‏ البخاري



 
© 2012 - 2006 جميع الحقوق محفوظة لموقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري