السؤال: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب:
- إذا كان التلبيد لا يحجب الشعر فلابأس بالمسح عليه وإلا، فلا
- في مثل هذه الحال يجب قطع الصلاة لتخلف شرطها وهو طهارة الثوب وهكذا كل صلاة تخلف شرط من شروطها مع القدرة عليه فإنها باطلة يجب الخروج منها واستكمال شروطها
أضيفت في: 2007-01-15 10:36:47
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري