السؤال: ماهي الحدود التي يجوز للخاطب أن ينظر فيها لمخطوبته في النظرة الشرعية, وهل يجوز للمرأة أن تظهر لمن تقدم لخطبتها, بدون حجاب أي بدون غطاء على شعرها, وهل يجوز لها أن تضع زينة خفيفة على وجهها .
الجواب:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
أضيفت في: 2007-07-02 11:04:45
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.