السؤال: هل يجوز للمرءة المطلقة ان تخرج من بيت زوجها الى بيت عمه او خالها وماهو الضابط لهذه المسئلة
الجواب:
المطلقة إن كانت رجعية بمعنى أنهاطلقت مرة أو مرتين فلا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لأنها زوجته وفي عصمته فإذاانقضت عدتها وذلك بمضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة فإنها تصير منه أجنبية لا يحل لها البقاء عنده وعليها الخروج إلى بيت وليها
أضيفت في: 2007-01-19 10:26:57
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه " البخاري